Buku Nikah
كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Buku Nikah
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
وليس فيها سوى عمار الذي نقل الشيخ عمل الأصحاب برواياته (1) مع أن في السند ابن محبوب الذي أجمع على تصحيح ما يصح عنه (2) مضافا إلى اعتضادها بعمل الأصحاب وموافقة الكتاب، ولا ينافيها ما دل على حصر الرضاع المحرم في ما أنبت اللحم وشد العظم (3)، لفقد العلم بعدم كونه منه.
ثم إن ظاهر الرواية والفتوى اعتبار الارضاع في اليوم والليلة كلما احتاج الرضيع إليه عادة، أو طلبه.
ولا يعتبر في هذا التقدير إكمال الرضعة في كل مرة، بل لو رضعته رضعة نافعة ثم أكملها (4) مرة أخرى لا يقدح.
ولو أطعم في الأثناء طعاما، فإن كان مما يغتذي به بدلا عن اللبن، فالظاهر أنه قادح في التقدير، كما أن شرب الماء للعطش غير قادح لو وقع في الأثناء، وكذا ما يؤكل أو يسقى دواء، ويشكل فيما اعتاده من يسير من طعام بحيث لا يغنيه عما اعتاد شربه من اللبن.
وهل يعتبر ابتداء الرضاع قي ابتداء اليوم، وانتهائه في آخر الليلة، أو العكس، أو يكفي الملفق لو ابتدأ في أثناء أحدهما؟ وجهان، أقواهما
Halaman 304
Masukkan nombor halaman antara 1 - 447