265

Buku Nikah

كتاب النكاح

Editor

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

مجمع الفكر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

والقصد - ولا يلزم من عدم اعتبار الأخيرين لصارف عدم اعتبار الأول (1) - فاسد، لأن دلالة لفظ (الارضاع) على الجميع دلالة واحدة، فلا يمكن التفكيك في مدلولها، ولهذا لم نتمسك بالأخبار الدالة على الارضاع مع سلامتها عن بعض ما يرد على الآية.

وأما التمسك بالأصل: فهو صحيح لولا الاطلاقات.

وأما خروج الميتة عن قابلية الحكم عليها: فهو أمر مسلم ولا كلام فيه، وإنما الكلام في نشر الحرمة بين الرضيع وأصوله وفروعه، وبين غير هذه المرأة، من الفحل وأولاده وأولاد المرأة (2) وغيرهم.

وأما دعوى تبادر غير الارتضاع من الميتة في الاطلاقات: فهي على إطلاقها ممنوعة فإنا لا نجد في السبق إلى الذهن تفاوتا بين من ارتضع منه جميع الرضعات حال الحياة ، وبين من ارتضع منه حال الحياة خمس عشرة رضعة إلا جزءا واحدا فأكملها بعد الموت.

نعم، الانصاف: انصراف الاطلاقات إلى غير صورة ارتضاع جميع الرضعات حال الموت.

فالأحسن في الاستدلال على اعتبار الحياة هو: أن بعض فروض الارتضاع من الميتة خارج عن إطلاق مثل قوله تعالى: (وأخواتكم من الرضاعة)، لانصراف المطلق إلى غيره كما عرفت، فيدخل تحت قوله:

(وأحاط لكم ما وراء ذلكم) فيثبت عدم النشر في هذا الفرد بالآية، ويجب إلحاق غيره من الفروض الداخلة تحت إطلاق آية التحريم بعدم القول

Halaman 296