257

Buku Nikah

كتاب النكاح

Editor

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

مجمع الفكر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

النسبية لها.

ولعل منشأ توهم عدم استفادة تحريم مثل هذا من الحديث المذكور توهم كون المراد بلفظ (النسب) فيه، النسب الحاصل بين المحرم والمحرم عليه، على حد قولهم: (سبب التحريم إما نسب، أو رضاع، أو مصاهرة)، وهذا خبط فاسد، فإنه تقييد للمطلق من غير دليل، بل المراد منه هو مطلق النسب الموجب للتحريم سواء كان بين نفس المحرم والمحرم عليه، أم بين أحدهما وزوج الآخر، أو غيره، مثل المزني بها والغلام الموطوء والملموسة.

ومن هنا يصح التمسك بهذا الحديث في تحريم مرضعة الغلام الموقب وأخته وبنته الرضاعيتين على الموقب، وإلا فأي نسب بينها وبين الموقب؟!

وأما دعوى أن التحريم في غير المحرمات النسبية السبع ليس من جهة النسب، بل هو مستند إلى المصاهرة، فقد عرفت الحال فيها، وأنه يجوز استناد التحريم فيه إلى نفس المصاهرة وإلى كل واحد من الأمرين اللذين يتوقف وجودها عليهما.

ثم اعلم أن انتشار الحرمة بالرضاع يتوقف على شروط:

الأول: أن يكون اللبن عن وطء صحيح، فلو در لا عن وطء أو عن وطء بالزنا، لم ينشر (1)...

Halaman 288