239

Buku Nikah

كتاب النكاح

Editor

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

مجمع الفكر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

المطلب الثاني في التفويض (وهو) قسمان:

تفويض البضع، وهو (إخلاء العقد عن المهر) أصلا (بأمر مستحقه).

وهو صحيح بلا خلاف، كما ادعاه غير واحد (1)، سواء أهملاه، أو شرطا عدمه.

ولو شرطا عدمه في الحال والمال على وجه يشمل ما بعد الدخول، فسد العقد، على ما نسب إلى الأشهر (2)، لمنافاته لمقتضى العقد.

وفيه تأمل، لأن العقد لا يقتضي ثبوت المهر بالدخول، نعم انتفاء المهر مع الدخول مخالف للمشروع، فبطلانه من جهة عدم مشروعيته، فإنه بمنزلة

Halaman 269