Buku Nikah
كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Buku Nikah
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
مهر المثل لكنه حسن إن أريد به بعد الدخول، وإن أريد [ذلك] (1) بمجرد العقد فهو أيضا [غير] (2) مقصود.
هذا كله في المثلي، وأما في القيمي - كالعبد المستحق للغير - ففيه قولان: قيمة العبد، ومهر المثل (وكذا لو بان العبد حرا).
(ولو) قبضت المعين صداقا، ثم (وجدت به عيبا، فلها الرد) وأخذ المثل الصحيح.
(ولو حدث)، العيب (بعد العقد فلها الأرش) لأنه في مقابل الجزء الفائت المضمون بالمقابل كالكل (ولو تلف قبل القبض فلها القيمة وقت التلف) الذي هو وقت استقرار القيمة.
(ولو عقد سرا وجهرا بمهرين، فالصحيح الأول) سرا كان أو جهرا، لأن الأخير باطل.
(ويستحب تقليله) بلا خلاف ظاهرا (ويكره تجاوز) مهر (السنة) وحرمه المرتضى (3) على ما حكي عنه، وهو ضعيف محجوج عليه بالروايات الكثيرة (4).
(والدخول قبل تقديمه) أي المهر، كلا (أو بعضه (5) أو هدية) لرواية
Halaman 264
Masukkan nombor halaman antara 1 - 447