Buku Nikah
كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Buku Nikah
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
بل الاسقاط، فقد اعترف هذا المعاصر بعدم جوازها مهرا (1)، مع أن الدليل جار فيه فتأمل فيه.
خلافا للمحكي عن الشيخ (2) وجماعة (3) في العقد على منفعة الزوج مدة، للمروي عن البزنطي (4) المضعف (5) سندا تارة ودلالة أخرى.
ثم ظاهر (6) العموم في ما دل على (أن المهر ما تراضى عليه الناس) (7) أو (كل شئ تراضى عليه الناس) هو جواز جعل الحقوق الغير المالية أيضا صداقا، كحق التحجير وغيره من الحقوق الغير المالية القابلة للنقل.
(ولو أسلم) الزوجان (الذميان أو أحدهما بعد العقد على خمر) بقيا على عقدهما، و (وجبت) على الزوج (القيمة)، لأنها أقرب شئ إليه حيث تعذر دفعه، للاسلام، ولأن المعين يراد شخصه وماليته، فإذا تعذر الأول يصار إلى الآخر. ويؤيده ما رواه في التهذيب عن عبيد بن زرارة، وفيها القاسم بن محمد الجوهري (8).
(ولو قبضته) الزوجة حال كونها (كافرين صح) وبرأت ذمة
Halaman 257
Masukkan nombor halaman antara 1 - 447