219

Buku Nikah

كتاب النكاح

Editor

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

مجمع الفكر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

منه، حتى تكون أم ولد فيكشف عن فساد البيع (لم يبطل البيع)، لأصالة الصحة (و) لكن (ألحق (1) النسب) إذا لم يشترط دخول الحمل في بيع الحامل وقلنا بخروجه مع الاطلاق، وأما إذا اشترطه أو قلنا بدخوله مع الاطلاق فلا يبعد أيضا القبول لأنه إقرار لا يضر بالمشتري.

نعم، لو ترتب على ذلك إلزام المشتري بشئ لم يلزم، لعدم نفوذ الاقرار إلا في حق المقر.

Halaman 248