215

Buku Nikah

كتاب النكاح

Editor

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

مجمع الفكر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

أبي بصير في سندها (1).

والمسألة لا تخلو عن إشكال، من صحة الرواية، ومخالفتها لقواعد كثيرة.

ولو طلق المولى المتزوج الأمة المجعولة عتقها صداقها (فإن طلقها) بعد الدخول فلا إشكال، ولو طلق (قبل الدخول رجع نصفها رقا)، على ما حكى عن الشيخ (2) وابن حمزة (3) والمصنف هنا، وهو (4) خطأ، لأنه صرح من غير فاصلة (5) بأن المحق الرجوع على الأمة بنصف قيمتها، فعلم أن الحكم الأول ليس فتواه، ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار (6).

واعلم أنه قد تقدم أنه إذا عقد على الأمة بإذن مولاه أو إجازته، فليس لمولاه نزعها (فإن باع الأمة) المزوجة (بعد العقد تخير المشتري بين الفسخ والامضاء) لما مر من الأخبار (7) المؤيدة بأن صبر المشتري على ذلك ضرر، فلا بد من جبره بالخيار.

وفيه: أنه إن اشتراها مع العلم، فقد أدخل الضرر على نفسه، وإن

Halaman 244