Buku Nikah
كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Buku Nikah
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
(ويحرم) وطء (المملوكة) على المالك (لو زوجها) إجماعا كتابا وسنة، والحق به اللمس والنظر بشهوة والنظر إلى العورة، وفي الرياض (١) عن بعض المتأخرين دعوى الاجماع على حرمة ذلك، بل وحرمة النظر إلى ما عدا الوجه والكفين، وفي بعض الأخبار كراهة أن تراه منكشفا (٢)، نعم في الموثق: (في الرجل يزوج جاريته، هل ينبغي له أن ترى عورته؟ قال:
لا) (٣).
وهذه الرواية ظاهرة، بل صريحة في المنع عن نظر الجارية المزوجة إلى عورة مولاها، فيثبت العكس بعدم القول بالفصل.
ولا يتوهم أن قوله عليه السلام: (لا) في جواب من عبر عن الحكم المسؤول بلفظ (ينبغي) بمثابة قوله: (لا ينبغي)، وهو أعم من الحرمة، لأن قول السائل: (ينبغي) أي يجوز أم لا؟ لا أنه يرجح أم لا؟
(و)، حكي (٤) عن جماعة عدم تحريم (النظر إلى ما) عدا العورة مما (يحرم على غير المالك) النظر إليه، وحرمه المصنف هنا، ولعله لعموم أدلة وجوب غض البصر (٥)، وقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/24/31" target="_blank" title="النور: 31">﴿ولا يبدين زينتهن... الخ﴾</a> (6) (ما لم يفارق) الزوج بأحد أسباب الفراق، ولا إشكال في اشتراط جواز
Halaman 236
Masukkan nombor halaman antara 1 - 447