207

Buku Nikah

كتاب النكاح

Editor

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

مجمع الفكر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

(ويحرم) وطء (المملوكة) على المالك (لو زوجها) إجماعا كتابا وسنة، والحق به اللمس والنظر بشهوة والنظر إلى العورة، وفي الرياض (١) عن بعض المتأخرين دعوى الاجماع على حرمة ذلك، بل وحرمة النظر إلى ما عدا الوجه والكفين، وفي بعض الأخبار كراهة أن تراه منكشفا (٢)، نعم في الموثق: (في الرجل يزوج جاريته، هل ينبغي له أن ترى عورته؟ قال:

لا) (٣).

وهذه الرواية ظاهرة، بل صريحة في المنع عن نظر الجارية المزوجة إلى عورة مولاها، فيثبت العكس بعدم القول بالفصل.

ولا يتوهم أن قوله عليه السلام: (لا) في جواب من عبر عن الحكم المسؤول بلفظ (ينبغي) بمثابة قوله: (لا ينبغي)، وهو أعم من الحرمة، لأن قول السائل: (ينبغي) أي يجوز أم لا؟ لا أنه يرجح أم لا؟

(و)، حكي (٤) عن جماعة عدم تحريم (النظر إلى ما) عدا العورة مما (يحرم على غير المالك) النظر إليه، وحرمه المصنف هنا، ولعله لعموم أدلة وجوب غض البصر (٥)، وقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/24/31" target="_blank" title="النور: 31">﴿ولا يبدين زينتهن... الخ﴾</a> (6) (ما لم يفارق) الزوج بأحد أسباب الفراق، ولا إشكال في اشتراط جواز

Halaman 236