Buku Nikah
كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Buku Nikah
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
ولهذا يقع النظر في أمور ثلاثة:
النظر الأول: الملك (يستباح (1) به الوطء)، بأصل الشرع (إن استغرق) ولم يشترك فيه أحد (ولا ينحصر في عدد) بالاجماع - ظاهرا - والأخبار (2).
(ولو كانت مشتركة لم يحل وطؤها بالملك) لأن ملك بعضها لا يسوغ التصرف في حصة الآخر (و) لكن (يحل بالتحليل من الشريك على رأي) قوي للصحيح المتقدم في رجلين دبرا جارية فأحلها أحدهما لصاحبه، فقال: (هو له حلال) (3).
(فإن وطأها قبله) - أي قبل التحليل - (وحملت، حد مع العلم بالتحريم، وقوم عليه حصص الشركاء في الأم والولد) لأن الجارية صارت أم ولد، فعليه قيمة حصصهم منها، وولده حر وإن كان الوطء زنى، لأن بعض الأم مملوك له فتبعه بعض الولد، فقد أتلف الجارية وولدها عليهم.
(ويجوز الجمع بين الأم والبنت في الملك) للأصل وعدم ما يتخيل مانعا، ولعله لا خلاف فيه كما في الحدائق (4).
(ويحرم) الجمع (في الوطء، فإن وطأ إحداهما حرمت الأخرى
Halaman 233
Masukkan nombor halaman antara 1 - 447