197

Buku Nikah

كتاب النكاح

Penyiasat

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

مجمع الفكر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

المطلب الثاني في الأحكام (1) (إذا شرط السائغ في) ضمن (العقد) بجعله جزءا من الايجاب والقبول (لزم) بلزوم العقد، لأنه جزء من العقد الذي يجب الوفاء به، ولولا يف به لم يف بالعقد، و (لا) يلزم ما يشترط (قبله وبعده)، (2).

واستشكل ذلك في الكفاية من حيث عموم: (المؤمنون عند شروطهم) (3) قال: إلا مع منع صدق الشرط، وهو مشكل (4)، انتهى.

والظاهر الاتفاق على عدم لزوم الشرط الغير المذكور في متن العقد، كما يظهر من الرياض حكاية ودعوى (5)، وأفرط الشيخ - على ما حكي عنه - حيث أوجب - مضافا إلى ما ذكره (6) في العقد - إعادته بعده أيضا (7)،

Halaman 225