188

Buku Nikah

كتاب النكاح

Penyiasat

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

مجمع الفكر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

تغلب من هذا الباب (1) فإن فيه (2) قوله: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا وارثة ولا موروثة (3)، فإنه صريح (4) في قصد المتعة بهذا الايجاب، وقد اعترف الفاضل (5) ببطلان هذا، ثم استدل به (6) على مذهبه من أنه لو لم يقصد بالايجاب خصوص المتعة صار دائما بالاخلال بالأجل.

واعلم (7) أن في المسألة قولا ثالثا محكيا عن ابن إدريس (8)، مفصلا بين كون الصيغة بلفظ النكاح والتزويج فينقلب دائما، وبين كونها (9) بلفظ التمتع فيبطل ولعله مبني على صلاحية الأولين للدائم، وعدم صلاحية الأخير له.

وحكي قول رابع، وهو الفرق بين تعمد الاخلال بالأجل فينقلب دائما، وبين نسيانه فيبطل (10).

Halaman 215