Buku Nikah
كتاب النكاح
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Buku Nikah
Murtada Ansari d. 1281 / 1864كتاب النكاح
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
الركن الثالث: الأجل لا خلاف بين الأصحاب - كما ادعاه غير واحد (1) - على اشتراط ذكر الأجل في المتعة (فلو أخل به) لم ينعقد متعة إجماعا، و (بطل) أصل العقد (على رأي) المصنف وجماعة (2)، لأن المتعة لم تقع، للاخلال بشرطها (3) وغيرها لم يقصد، فلم يقع أيضا لعدم ركنه وهو القصد المعتبر في العقود.
خلافا للأكثر فتنعقد دائما (4) لروايتي أبان بن تغلب وعبد الله بن بكير:
فني أولاهما: (قلت: وأنا أستحيي أن أذكر شرط الأيام، قال: هو أضر عليك، قلت: وكيف؟ قال: إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام، ولزمتك النفقة في العدة، وكانت وارثا، ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة) (5).
Halaman 210
Masukkan nombor halaman antara 1 - 447