175

Buku Nikah

كتاب النكاح

Penyiasat

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

مجمع الفكر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

هي نص في مقابل ما مر في سند المنع من الاجتهاد، ولكن الاحتياط لا يترك.

(و) اعلم أن (طلاق العبد) لزوجته الحرة أو المملوكة (بيده، وليس للمولى إجباره عليه (ولا منعه)، منه] (1) إلا أن يزوجه بأمته فالطلاق بيد المولى).

والحكم في المستثنى والمستثنى [منه] (2) ثابت في الأخبار الكثيرة (3)، ولا خلاف ظاهرا في حكم المستثنى، وفي الحدائق: نفي الخلاف (4)، وفي المسالك: أنه موضع وفاق (5)، وعن المصنف في المختلف: دعوى الاجماع على ذلك (6).

وأما حكم المستثنى منه فهو مذهب المشهور على ما في المسالك (7) والحدائق (8)، وفيهما وفي غيرهما (9) عن جماعة: أن الطلاق مطلقا بيد المولى،

Halaman 201