Buku Nikah
كتاب النكاح
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Buku Nikah
Murtada Ansari d. 1281 / 1864كتاب النكاح
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
للمحكي (1) عن ابن إدريس (2) وجماعة (3)، فحللوها بتحليل الشريك، لأن التحليل ملك المنفعة، فالواطئ يملك الكل، لأنه مالك لعين نصف ولمنفعة نصف آخر.
وللصحيح المروي في الكافي عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا، ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه؟ قال: هو له حلال، وأيهما مات قبل صاحبه صار نصفها حرا من قبل الذي مات، ونصفها مدبرا.
قلت: أرأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسها أله ذلك؟
قال: لا، إلا أن يبت عتقها ويتزوجها برضى منها مثل ما أراد.
قلت له: أليس قد صار نصفها حرا، قد ملكت نصف رقبتها، والنصف الآخر للباقي منهما؟
قال: بلى.
قلت: فإن هي جعلت مولاها في حل من فرجها وأحلت له ذلك؟
قال: لا يجوز له ذلك.
قلت: لم لا يجوز له ذلك، كما أجزت للذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه منها؟
قال: إن الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله، ولكن لها من
Halaman 199
Masukkan nombor halaman antara 1 - 447