150

Buku Nikah

كتاب النكاح

Penyiasat

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

مجمع الفكر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

العيوب (1) بما إذا جهل الزوج، لا ما إذا عقد الولي مع العلم، بل يمكن أن يقال: إن عقد الولي على المولى عليه قبل الكال بمنزلة عقد الولي عليه بعده، فكا لا خيار له لو عقد مع العلم، فكذا لو عقد وليه مع العلم، فالأولى في الاستدلال ما ذكرنا.

نعم، يشكل الحكم مع المصلحة، كما إذا كانت المرأة رتقاء (2) أو قرناء (3) أو مجنونة بالجنون الأدواري، بحيث لا يحصل لها (4) كفء غير هؤلاء المعيوبين.

(وكذا) الحكم (لو زوج الطفل بذات عيب) من العيوب الثلاثة، وغيرها من عيوب المرأة المجوزة للفسخ.

(وأما لو زوجها من مملوك لم يكن لها الفسخ) لعدم ضرر عرفا في ذلك.

(وكذا) لا اعتراض للصبي (لو زوجه بمملوكة على رأي) خلافا لمن قال بعدم جواز نكاح الأمة بدون خوف العنت المنفي في حق الصغير (5).

(ويكفي في إذن البكر) حيث يعتبر (سكوتها) على المشهور،

Halaman 176