14

Buku Nikah

كتاب النكاح

Penyiasat

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

مجمع الفكر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

وجهها) (1).

ثم إن الحسنة الأولى، وإن كانت بإطلاقها مجوزة للنظر إلى غير الوجه والكفين، إلا أن المتبادر من النظر إلى المرأة بحكم [العرف] (2) هو النظر إلى الوجه واليدين، لأنهما (3) موقع النظر غالبا وغيرهما (4) مستور غالبا بالثياب، مضافا إلى أن تخصيص النظر - المجوز في الحسنة الثانية - بالوجه والمعاصم ابتداء، لا يظهر له وجه إلا اختصاصهما بجواز النظر، وإن لم نقل بمفهوم اللقب.

وأوضح من ذلك الرواية الثالثة، فإنه عليه السلام - بعد أن قال: (ينظر إليها) - قال: (ينظر إلى خلفها وإلى وجهها).

فكان (5) هذا التقييد بعد الاطلاق لدفع توهم إرادة الاطلاق المتوهم بادئ النظر من الفقرة الأولى.

والمراد بالنظر إلى خلفها النظر إلى قامتها المستورة بالثياب من خلفها، والمراد بالمعاصم - في الحسنة -... (6).

ومما ذكر - من موهنات الاطلاق المتوهم في حسنة محمد بن مسلم

Halaman 39