138

Buku Nikah

كتاب النكاح

Penyiasat

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

مجمع الفكر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

وهي مفقودة في المقام، ولعله لاعتبار اجتماع المتعاقدين في الرضى بالعقد في زمان وهو مفقود هنا. ولكنه محل مناقشة، لعدم الدليل على اعتبار أزيد من تحقق رضاهما بالعقد، أما اجتماعهما في الرضى، أو رضى أحدهما مع بقاء قابلية الآخر، فلا دليل عليه.

ثم إن بعض من جعل الحكم مخالفا للأصل، تعدى إلى بعض الموارد من غير المنصوص، إما لأجل مساواته له بتنقيح المناط، وإما لأجل أولويته بالحكم من المنصوص، فألحق العقد الفضولي للمجنونين بالصغيرين، للمساواة.

وفيه نظر، بعد فرض مخالفة الحكم للأصل.

وكذا لو كان العاقد على الصغيرين أحدهما الولي والآخر فضولي، فمات من عقد له الولي قبل بلوغ الآخر.

وقد يقال: بتعدي الحكم المنصوص إليه بطريق أولى، لأن العقد في المنصوص جائز من الطرفين، وهنا لازم من أحدهما، ولا يخلو من نظر، كالحكم بالصحة فيما إذا كان أحدهما كبيرا زوج نفسه أصالة من صغير فضولا.

وكيف كان، فإذا فرض مخالفة الحكم للأصل، يشكل التعدي بمجرد المساواة المترائية أو الأولوية الاعتبارية الظنية.

(ويستحب للبالغة) الرشيدة (أن تستأذن أباها) في العقدة لما مر في الأخبار الدالة بظاهرها على أن أمرها بيده (1)، المحمولة على تأكد أن تجعل

Halaman 164