Buku Nikah
كتاب النكاح
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Buku Nikah
Murtada Ansari d. 1281 / 1864كتاب النكاح
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
وهي مفقودة في المقام، ولعله لاعتبار اجتماع المتعاقدين في الرضى بالعقد في زمان وهو مفقود هنا. ولكنه محل مناقشة، لعدم الدليل على اعتبار أزيد من تحقق رضاهما بالعقد، أما اجتماعهما في الرضى، أو رضى أحدهما مع بقاء قابلية الآخر، فلا دليل عليه.
ثم إن بعض من جعل الحكم مخالفا للأصل، تعدى إلى بعض الموارد من غير المنصوص، إما لأجل مساواته له بتنقيح المناط، وإما لأجل أولويته بالحكم من المنصوص، فألحق العقد الفضولي للمجنونين بالصغيرين، للمساواة.
وفيه نظر، بعد فرض مخالفة الحكم للأصل.
وكذا لو كان العاقد على الصغيرين أحدهما الولي والآخر فضولي، فمات من عقد له الولي قبل بلوغ الآخر.
وقد يقال: بتعدي الحكم المنصوص إليه بطريق أولى، لأن العقد في المنصوص جائز من الطرفين، وهنا لازم من أحدهما، ولا يخلو من نظر، كالحكم بالصحة فيما إذا كان أحدهما كبيرا زوج نفسه أصالة من صغير فضولا.
وكيف كان، فإذا فرض مخالفة الحكم للأصل، يشكل التعدي بمجرد المساواة المترائية أو الأولوية الاعتبارية الظنية.
(ويستحب للبالغة) الرشيدة (أن تستأذن أباها) في العقدة لما مر في الأخبار الدالة بظاهرها على أن أمرها بيده (1)، المحمولة على تأكد أن تجعل
Halaman 164
Masukkan nombor halaman antara 1 - 447