Buku Nikah
كتاب النكاح
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
جمادي الثاني 1415
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Buku Nikah
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب النكاح
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
جمادي الثاني 1415
Genre-genre
وأيضا: إقراره (1) بالنكاح في ضمن الإجازة لم يتضمن الاقرار باشتغال ذمته بجميع المهر، لتنافيهما، لأن ثبوت نكاح الميتة يستلزم انتقال بعض مهرها إلى الزوج، بل إنما تضمن الاقرار بما عدا نصيبه منه.
ثم لو انتفت التهمة في المجيز، فهل يسقط يمينه أم لا؟ وجهان، من إطلاق النص، فإن التهمة حكمة غالبية ولا يلزم اطرادها، فرب حكم شرعي [تعبدي] (2) تعدى عن مورد حكمته، ومن انصراف النص إلى الغالب من ثبوت التهمة، ففي غيره لا دليل على اليمين المخالفة للأصل، نعم لو وجد الدليل لم يلاحظ وجود الحكمة.
واعلم أن النص إنما ورد في الصغيرين اللذين زوجهما فضوليان، وأما غيرها كالمجنونين و الكبيرين المزوج كلاهما أو أحدهما فضولا، والصغير والكبير المزوج كلاهما أو أحدهما فضولا، إذا مات من لزم العقد من طرفه وبقي من يحتاج إلى إجازته، فهل يحكم بثبوت الزوجية والإرث بمجرد الإجازة واليمين، أم لا؟ وجهان، بل قولان، منشأهما أن ثبوت الحكم في مورد النص على طبق الأصل فيتعدى إلى كل ما وافقه (3)، أم مخالف للأصل فيقتصر على محل النص؟
يظهر من المسالك (4) والمحكي عن جامع المقاصد: أن الحكم على
Halaman 162
Masukkan nombor halaman antara 1 - 447