123

Buku Nikah

كتاب النكاح

Penyiasat

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

مجمع الفكر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

النافية لولاية غيرهما (1) (و) خرج عنها (ثبوتها) للحاكم (على المجنونين) الفاقدين للأب والجد (مع الحاجة) إلى النكاح.

ووجه الولاية - مضافا إلى الاجماع، والنبوي: (السلطان ولي من لا ولي له) (2) - عموم ما دل على وجوب الرجوع إليه في الحوادث الواقعة (3) التي منها طروء الحاجة للمجنون والمجنونة إلى النكاح، وعلى أن الراد عليه كالراد على الله (4) فلا يجوز للمجنون بعد الإفاقة ولا لغيره قبلها رد تزويجه وفسخه، بل لا بد من ترتيب الآثار عليه، وعلى أن العلماء أمناء الرسل (5) وخلفاؤهم (6).

وينبغي بمقتضى ما ذكر ثبوت ولايته للصغيرين إذا دعت مصلحتهما إلى النكاح سيما الصغيرة، ولا يبعد إن لم يكن (7) خلافه إجماعيا.

(ولا ولاية لغير هؤلاء) الأربعة، وهم: الأب والجد، والوصي، والحاكم، (كالأم، والعصبات): وهم المتقربون بالأب، فليس لهم ولاية على

Halaman 149