Buku Nikah
كتاب النكاح
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Buku Nikah
Murtada Ansari d. 1281 / 1864كتاب النكاح
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
أو غيرهما (1).
نعم، لا بأس بالاستدلال بآية التبديل (2) بمعونة الأخبار (3) المشتملة على الاستدلال بها.
ويمكن أن يستدل أيضا على ثبوت الولاية بالوصاية بعموم ما ورد في توقيع الصفار عن العسكري عليه السلام: (جائز للميت ما أوصى على ما أوصى إن شاء الله) (4)، وعموم الكلام لا يترك لخصوص المورد.
وما رواه في الكافي والتهذيب فيمن أوصى إلى أحد بالمضاربة (5) بأموال صغير له وأخذ نصف الربح أنه (لا بأس، من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي) (6).
دل بمقتضى عموم العلة وإلغاء الخصوصية المترائية من اختصاص اسم الإشارة المأتي به لمحض ربط العلة بالمعلول بالولاية المالية، على أن كل ما أذن فيه أبو الصغير في حال حياته فهو نافذ ماض بعد مماته، ومنه إذنه للوصي في تزويج صغيره وتوليته له فيه.
Halaman 147
Masukkan nombor halaman antara 1 - 447