Buku Nikah
كتاب النكاح
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
جمادي الثاني 1415
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Buku Nikah
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب النكاح
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
جمادي الثاني 1415
Genre-genre
لكن يشكل ذلك بأن جعل المهر زائدا على مهر المثل المستلزم لاثبات شئ على نفسه ينافي قوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/16/75" target="_blank" title="النحل: 75">﴿لا يقدر على شئ﴾</a> (1).
ولعله لذا استشكل في الحكم المحقق الثاني - على ما حكي عنه (2) - من أن ذمة العبد إن كان قابلا لتعلق بعض المهر بها لم لا يحكم بتعلق جميعه بها؟! وإلا فكيف يتعلق بعضه؟!
وقال: مع أن هنا إشكالا آخر، وهو أن الزوجة إنما رضيت بمهر مستحق يمكن مطالبته، فكيف (3) يلزمها النكاح وبعض المهر إنما تستحقه إذا عتق العبد؟
قال: وقد كان المناسب للقواعد القول بوقوف النكاح أو الصداق على إجازة المولى، فإن فسخ الصداق (4) رجع إلى مهر المثل، وتتخير المرأة (5) انتهى.
أقول: أما إشكاله الأول فحسن لولا رواية ابن أبي حمزة المتقدمة (6)، نعم، انتفاء الذمة للعبد موافق للآية الشريفة، وما ذكره من أن القاعدة وقوف النكاح أو الصداق على الإجازة.
وأما ما ذكره من تخيير المرأة فهو ضعيف:
Halaman 134
Masukkan nombor halaman antara 1 - 447