Nihayat Zayn
نهاية الزين
Penerbit
دار الفكر - بيروت
Nombor Edisi
الأولى
الطيور غير ما ذكر فيعفى عن روثها بشروط ثلاثة أن يشق الاحتراز عنه وأن لا يتعمد المشي عليه وأن لا يكون بأحد الجانبين رطوبة
نعم يعفى عما يحصل في مطهرة الجامع من ذلك إذا لم يجد عنه معدلا للمشقة ولا فرق في ذلك بين المسجد وغيره ولو قصد محلا من الجامع مثلا ليصلي فيه فوجد فيه زرق الطيور كثيرا فلا يكلف الانتقال منه إلى غيره بل يعفى عنه بالشروط المتقدمة ومن أحرم بفرض أو نفل فطرأ عليه أمر كخطف نعل أو شردت دابته أو قصدته اللصوص أو خاف حرقا أو غرقا أو خاف فوت الوقوف بعرفة فله المشي بعد إحرامه لهذا العذر ويومىء بالركوع والسجود إذا لم يمكنه إتمامهما وتغتفر له الأفعال الكثيرة ووطء النجاسة بشرط أن تكون جافة وأن لا يجد عنها معدلا وأن لا يكون عاصيا بالسفر ومع ذلك تلزمه الإعادة وإن تم غرضه أتم صلاته في مكان تمام الغرض ولا تغتفر له الأفعال الكثيرة حينئذ فلا يعود إلى مكانه الأول ويعفى عن طين شارع نجس يقينا بشرط أن تكون عين النجاسة مستهلكة فيه فإن كانت متميزة فلا يعفى عنها وبشرط أن يكون ما أصابه منها يسيرا عرفا بحيث لا ينسب لسقطة ولا لقلة التحفظ ويختلف العفو باختلاف الزمان والمكان والصفة فيعفى في الشتاء عما لا يعفى عنه في الصيف ويعفى عما في الذيل أكثر مما في أعلى الثوب ويعفى في الأعمى ما لا يعفى في حق البصير وهذا الحكم عام في ماء المطر وفي الماء الذي ترش به الأرض أيام الصيف ونحو ذلك ومحل ذلك إذا وصل إليه ذلك بنفسه بخلاف ما لو تلطخ كلب بطين الشارع وانتفض على إنسان وما لو رش السقاء على الأرض النجسة أو على ظهر كلب فطار منه شيء على شخص فإنه لا يعفى عنه والمراد بالشارع محل المرور وإن لم يكن شارعا كالمحلات التي عمت البلوى باختلاطها بالنجاسة كما حول الفساقى مما لا يعتاد تطهيره أما ما جرت العادة بحفظه وتطهيره إذا أصابته نجاسة فلا يعفى عنه بل متى تيقنت نجاسته وجب الاحتراز عنه ولا يعفى عن شيء من ذلك فتنبه لذلك ولو كان مارا بالطريق فنزل عليه ماء من ميزاب جهله فالأولى عدم البحث عن هذا الماء هل هو طاهر أو نجس لأنه محكوم بطهارته ما لم يعلم بخلافها ولو حصل في نعله شيء من طين الشوارع أو قليل من تراب المقبرة المنبوشة أو الرماد النجس عفى عنه ويعفى عن جرة الحيوان وهي ما يخرجه من جوفه للمضغ ثانيا ثم يبتلعه فلو أصاب ريقه أحدا أو وضع فمه في ماء قليل عفى عنه ويفعى عن غبار السرجين بشرط أن يكون قليلا
ثم المعفوات ثلاثة أقسام قسم يعفى عنه في الثوب والماء وهو ما لا يدركه الطرف
وقسم يعفى عنه في الثوب دون الماء وهو قليل الدم لسهولة صون الماء عنه بخلاف الثوب ومن هذا القسم أثر الاستنجاء بالحجر فيعفى عنه في الثوب والبدن حتى لو سال منه عرق وأصاب الثوب في المحل المحاذي للفرج عفى عنه دون الماء
وقسم يعفى عنه في الماء دون الثوب مثل الميتة التي لا دم لها سائل حتى لو حملها في الصلاة بطلت ومن هذا القسم منفذ الحيوان غير الآدمي فإنه إذا كان عليه نجاسة ووقع في الماء أو المائع لا ينجسه ولو حمل في الصلاة بطلت ومثل المنفذ رجل الطائر وفمه إذا غلب النجس في مثل ذلك
Halaman 44