Nihayat Zayn
نهاية الزين
Penerbit
دار الفكر - بيروت
Nombor Edisi
الأولى
نعم يجوز صلاة الفرض لفاقد الطهورين لحرمة الوقت ويعيد إذا وجد أحدهما لكن إذا وجد التراب بعد الوقت لا يعيد به إلا بمحل يسقط فيه الفرض بالتيمم وأما إذا وجده في الوقت فيعيد به مطلقا لكن إذا كان في محل يغلب فيه وجود الماء تلزمه الإعادة ثالثا إذا وجد الماء أو التراب بمحل يغلب فيه فقد الماء أو يستوي الأمران وحينئذ يتصور له فعل الفرض أربع مرات بأن يصلي أولا لحرمة الوقت ثم بالتراب في الوقت بمحل يغلب فيه وجود الماء ثم بالماء أو التراب في محل يغلب فيه الفقد أو يستوي الأمران ثم يعيد تلك الصلاة جماعة وظاهر هذا أن فاقد الطهورين له أن يصلي أول الوقت وهو كذلك إن أيس من وجود أحدهما فيه
وثانيها الطواف بأنواعه وإن لم يكن في ضمنه نسك
وثالثها خطبة الجمعة أي أركانها
ورابعها مس المصحف ولو بحائل ثخين حيث عد ماسا له عرفا والمراد بالمصحف كل ما كتب فيه شيء من القرآن بقصد الدراسة كلوح أو عمود أو جدار كتب عليه شيء من القرآن للدراسة فيحرم مسه مع الحدث حينئذ سواء في ذلك القدر المشغول بالنقوش وغيره كالهامش وما بين السطور ويحرم أيضا مس جلده المتصل به وكذا المنفصل عنه ما لم تنقطع نسبته عنه كأن جعل جلد كتاب وإلا فلا ولو كان فيه ما يدل على أنه كان جلد مصحف كأن كان مكتوبا عليه {لا يمسه إلا المطهرون} 56 الواقعة الآية 79 وما دام لم تنقطع نسبته عن المصحف لا يحل مسه مع الحدث وإن مرت عليه سنون
ويحرم مس علاقة اللوح إلا القدر الذي جاوز العادة في الطول ويحرم مس كيس المصحف إذا كان فيه المصحف وأعد له وحده ولو زائدا على حجمه فإن لم يكن فيه فلا أوكان غير معد له وكان كبيرا عرفا فلا يحرم إلا مس المحاذي له فقط وكذا لو كان معدا له ولغيره ومن ذلك ما لو جعل المصحف مع كتاب في جلد واحد فلا يحرم إلا مس المحاذي للمصحف دون غيره ومثل الكيس في هذا التفصيل الصندوق ومنه بيت الربعة المعروف فيحرم مسه إن كان فيه الأجزاء أو بعضها وأما الكرسي فإن كان صغيرا كالذي يكون في المكاتب وكان عليه المصحف حرم مس أي جزء منه فإن لم يكن عليه المصحف فلا وإن كان كبيرا كالكرسي الذي يجلس عليه فلا يحرم ويستثنى من ذلك الصبي المسلم المميز المحدث فإنه لا يمنع من مس مصحفه أو لوحه ولا من حمله مع الحدث ولو أكبر ولو كان حافظا عن ظهر قلب وفرغت مدة حفظه وأفتى الحافظ ابن حجر بأن معلم الأطفال الذين لا يستطيع أن يقيم بالوضوء أكثر من فريضة يسامح له في مس ألواح الصبيان مع الحدث لما في تكليفه الوضوء حينئذ من المشقة عليه لكن يتيمم
ولو كان المصحف في خزانة لم يحرم مس شيء منها ولو أعدت له لأنها لا تعد ظرفا له عرفا وخرج بالمصحف غيره وخرج بما كتب للدراسة ما كان لغير ذلك كالثياب والدراهم والدنانير إذا كتب عليها شيء من القرآن فيحل مس ذلك وحمله مع الحدث وكذا التميمة كورقة يكتب فيها شيء من القرآن وتعلق على الرأس مثلا للتبرك فيجوز مسها وحملها مع الحدث ولو أكبر
والعبرة بقصد الكاتب لنفسه أو لغيره بغير أمر ولا إجارة فإن كان يكتب للغير بأمر أو إجارة فالعبرة بقصد
Halaman 32