Nihayat Zayn
نهاية الزين
Penerbit
دار الفكر - بيروت
Nombor Edisi
الأولى
على رواية مسلم اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وزاد الحاكم على روايتهما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال عقب الوضوء سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره كتب في رق ثم طبع عليه بطابع فلم يتطرق إليه خلل إلى يوم القيامة
وهذا كناية عن عدم إحباط ثوابه وفيه بشرى بأن قائله يموت على الإيمان ولا يحصل له ردة أبدا لأن الردة إن اتصلت بالموت أحبطت العمل من أصله وإن لم تتصل بالموت بأن عاد للإسلام قبل الموت عادت له الأعمال مجردة عن الثواب فيكون قائل هذا الدعاء مبشرا بالسلامة من هذا كله
ويسن أن يقول عقبه وصلى الله على سيدنا محمد وآل محمد
ويسن أن يقرأ بعد ذلك مع رفع البصر كما في الشهادتين من غير رفع اليدين سورة إنا أنزلناه لخبر من قرأ في أثر وضوئه {إنا أنزلناه في ليلة القدر} 97 القدر الآية 1 مرة واحدة كان من الصديقين ومن قرأها مرتين كتب في ديوان الشهداء ومن قرأها ثلاثا حشره الله محشر الأنبياء
رواه الديلمي عن أنس
ويسن بعد قراءة السورة المذكورة أن يقول ثلاثا مستقبل القبلة بصدره رافعا يديه وبصره اللهم اغفر لي ذنبي ووسع في داري وبارك لي في رزقي ولا تفتني بما زويت عني
(وشربه من فضل وضوئه) بفتح الواو أي مائه الذي توضأ به لما ورد في الخبر أن فيه شفاء من كل داء
ومكروهات الوضوء الإسراف في الماء كأن يزيد على الثلاث بنية الوضوء أو يأخذ في الغرفة زيادة عما يكفي العضو ولو كان يغترف من البحر ومحل كون الإسراف مكروها إن كان الماء مباحا أو مملوكا له فإن كان مسبلا للوضوء كالفساقي أو مملوكا للغير وأذن في الوضوء منه ولم يأذن في الإسراف حرم
ويجب الاقتصار في المسبل على ما أراد مسبله فيحرم استعماله في غير ذلك كتزويد الدواة ونحوه وكالاستنجاء من ماء الفساقي المعدة للوضوء أو ماء مغاطس المسجد إلا إذا لم يكن في بيوت الأخلية ماء للعذر
ويحرم تقذير ذلك كالبول فيه ووضع العضو فيه متنجسا وكذا البصق أو الامتخاط أو نحو ذلك
ومن مكروهات الوضوء النقص عن الثلاث والوضوء في الماء الراكد بلا عذر ولو كثيرا ما لم يكن مستبحرا (وليقتصر) أي المتوضىء (حتما) أي وجوبا (على واجب لضيق وقت) عن إدراك فرض الصلاة كلها فيه فيجب ترك جميع السنن لذلك على ما قاله ابن حجر
ويجب الاقتصار على مرة واحدة لذلك أيضا بحيث لو ثلث خرج وقت الفرض
(أو قلة ماء) بحيث كان الماء لا يكفي إلا فرض الوضوء أو كان المتوضىء يحتاج للفاضل للعطش بحيث لو أكمل الوضوء لاستغرق الماء وأدركه العطش
(و) ليقتصر (ندبا) على الواجب (لإدراك جماعة) لم يرج غيرها نعم ما قيل بوجوبه كالدلك لا يسن تركه لأجل الجماعة بل يسن إتيانه وإن أدى إلى فوت الجماعة قياسا على ندب رعاية ترتيب الفوائت وإن فاتت الجماعة إذ قد قيل بوجوب ترتيبها
(ونواقضه) أي
Halaman 24