Nihayat Zayn
نهاية الزين
Penerbit
دار الفكر - بيروت
Nombor Edisi
الأولى
استعمال المتشمس فيها
الثاني أن تنقله الشمس من حالة إلى أخرى بحيث تنفصل منه زهومة تعلو الماء بخلاف مجرد انتقاله من البرودة إلى الحرارة حيث لم يصل إلى هذه الحالة
الثالث أن يكون فيما ينطبع غير الذهب والفضة كالحديد والنحاس ونحوهما بخلاف ما لو كان غير منطبع كالفخار أو في منطبع من الذهب أو الفضة فلا كراهة
الرابع أن يستعمل في حال حرارته بخلاف ما لو تركه حتى زالت حرارته
الخامس أن يكون استعماله في البدن ولو شربا ولو كان بدن أبرص أو ميت أو حيوان غير آدمي حيث كان يدركه البرص كالخيل
السادس أن يكون تشمسه في زمن الحر كالصيف بخلاف الزمن البارد أو المعتدل
السابع أن يجد غيره
الثامن أن يكون الوقت متسعا فإن ضاق الوقت أو لم يجد غير المتشمس فلا كراهة في استعماله بل يجب استعماله إلا إذا تحقق الضرر أو ظنه فيحرم استعماله بل يتيمم
التاسع أن لا يتحقق الضرر أو يظنه وإلا حرم استعماله كما تقدم
وثالثها ماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره وهو قسمان الماء المستعمل فيما لا بد منه من رفع حدث أو إزالة نجس ولو معفوا عنه وكان الماء دون القلتين والماء المتغير بشيء خالطه من الأعيان الطاهرات المستغنى عنها تغيرا كثيرا يمنع إطلاق اسم الماء عليه بأن يزول به وصف الإطلاق كأن يقال ماء نورة أو ماء سدر أو مرقة
ورابعها ماء متنجس وهو الماء الذي لاقته نجاسة تدرك البصر وهو قسمان قليل دون القلتين بأكثر من رطلين سواء تغير أم لا ولكن يستثنى من النجاسة ميتة لا دم لها سائل أصالة كزنبور وعقرب ووزغ وذباب وقمل وبرغوث إذا وقعت في الإناء الذي فيه ماء قليل أو شيء من المائعات كالزيت والعسل فإنها لا تنجسه بشرط أن لا يطرحها طارح ولو حيوانا وهي ميتة وتصل ميتة وإلا نجسته
وكثير بأن كان قلتين فأكثر وقد تغير باتصال النجاسة ولو تغيرا يسيرا أو كان تقديريا ولو نقل من محل إلى آخر فوجد فيه طعم النجاسة أو رائحتها فإن وجد سبب يحال عليه التنجيس كأن كان محلها الأول مما يحصل فيه بول مثلا حكم بنجاسة ذلك وإلا فلا ولو جمعت المياه المتنجسة حتى صارت ماء كثيرا قلتين فأكثر ولا تغير به عاد طهورا ولو زال تغير الماء الكثير بما زيد عليه أو نقص منه والباقي قلتان فأكثر عاد طهورا والقلتان خمسمائة رطل بالبغدادي تقريبا
وأما التراب فإنه يكون مطهرا استقلالا في التيمم أو مع انضمامه للماء في إزالة النجاسة المغلظة بشرط أنه لم يكن استعمل في فرض مطلقا ولم يختلط بغيره في التيمم
وأما الدابغ فهو كل حريف ينزع فضول الجلد وهو رطوبته ومائيته التي يفسده بقاؤها ويطيبه نزعها بحيث لو نقع في الماء لم يعد إليه النتن والفساد وذلك كالعفص وقشور الرمان ولا فرق في ذلك بين الطاهر والنجس كذرق الطيور ولو كان النجس من مغلظ لكن يحرم التضمخ به إذا وجد ما يقوم مقامه وكل جلد نجس بالموت يطهر بالدباغ ظاهرا وباطنا دون ما عليه من الشعر فلا يطهر بالدباغ إلا جلد الكلب أو الخنزير أو فرع أحدهما مع الآخر أو مع حيوان طاهر فإن جلد ذلك كان نجسا في حال الحياة وجلد الحيوان المأكول المذكى لا يحتاج إلى الدباغ لأنه طاهر بعد الموت بسبب تذكيته نعم لو أصابته نجاسة من دم أو نحوه طهر بالماء
وأما حجر الاستنجاء فيجوز الاستنجاء به وحده بدلا عن الماء ولو مع القدرة على الماء لكن له شروط من حيث استعماله وشروط من حيث
Halaman 15