912

Nihayat Wusul dalam Pengetahuan Asas

نهاية الوصول في دراية الأصول

Editor

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Penerbit

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Wilayah-wilayah
Syria
•
Empayar & Era
Mamluk
وعند هذا ظهر أن الحق هو أن الأمر بالشيء نهي عن ضده بطريق الاستلزام، لا أنه وحده يستلزم ذلك بل مع مقدمة أخرى كما تقدم تقريره لو قيل باستحالة تكليف ما لا يطاق.
المسألة السادسة عشرة
في أن الأمر بالأمر بالشيء، هل هو / (١٥٩/أ) أمر بذلك الشيء أم لا؟
الحق: لا. لوجهين.
أحدهما: أنه لو كان أمرًا به لزم التخلف في قوله ﵇: "مروهم

3 / 997