Nihayat Wusul dalam Pengetahuan Asas

Safi Hindi d. 715 AH
90

Nihayat Wusul dalam Pengetahuan Asas

نهاية الوصول في دراية الأصول

Penyiasat

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Penerbit

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Genre-genre

الجواب وكذا ما ذكرتموه. وأما غير المتداول منها فهو مظنون الدلالة ولا يثبت له من الأحكام إلا ما هو مظنون ويثبت وجوب العمل به، إما بالإجماع الذي يثبت حجيته بالنصوص المتواترة الواردة بالألفاظ المتداولة المقطوعة الدلالة أو بالنصوص الدالة على وجوب العمل بالمظنون الواردة باللألفاظ المتداولة كقوله ﵇: "نحن نحكم بالظاهر"، "وأقضى بالظاهر"

1 / 106