861

Nihayat Wusul dalam Pengetahuan Asas

نهاية الوصول في دراية الأصول

Editor

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Penerbit

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk
لو دخلها عمرو، وزيد القائم بضرب، لا يفيد التكرار وفاقا.
فكذا "الأمر" والجامع دفع الضرر الحاصل من التكليف بالتكرر، هذا إن ألحقناه بطريق القياس.
أما إذا ألحقناه بطريق الاستقراء والتصفيح فلا حاجة إلى ذكر الجامع، وهو الأولي: فإن الإلحاق بطريق الاستقراء والتصفح، غير مختلف فيه.
واحتجوا بوجوه:
أحدها: أنه ورد في كتاب الله، وسنة رسوله، أوامر متعلقة بشروط، وصفات، ومضافة إلى أوقات، وهي متكررة بتكررها، كقوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾ الآية، وقوله: ﴿والسارق / (٤٨/ب) والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾، وقوله:﴾ أقم الصلاة لدلوك

3 / 946