792Nihayat Wusul dalam Pengetahuan Asasنهاية الوصول في دراية الأصولSaf al-Din al-Hindi al-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHEditorرسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياضPenerbitالمكتبة التجارية بمكة المكرمةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ مGenre-genrePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraMamlukوثالثها: الاحتياط يقتضي جعله حقيقة في الواجب، ومجازًا في غيره من غير عكس فكان أولى.وعن الثاني: أن الخلود هو المكث الطويل لا الدائم، فلا يكون قرينة دالة على اختصاص الوعيد بالكفار، ولا نسلم أن تارك واجب عملي لا يوصف بالضلالة، وكيف يقال: ذلك؟.وقد ورد: "من ترك الصلاة متعمدًا فقد كفر".3 / 877SalinKongsiTanya AI