729

Nihayat Wusul dalam Pengetahuan Asas

نهاية الوصول في دراية الأصول

Editor

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Penerbit

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk
المسألة الثانية
في حد الأمر بمعني القول
اعلم أن أصحابنا ذكروا له حدودًا، والمعتزلة ذكروا له حدودًا، ونحن نذكر بعض ما ذكره الفريقان، ثم نبين ما هو المختار.
فالأول: ما ذكره القاضي أبو بكر ﵀: الأمر هو: القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به.
وزيف بوجهين:
أحدهما: أن المأمور والمأمور به مشتقان من الأمر، فيتوقف / (١٢٤/أ) معرفتهما على معرفة الأمر، لاستحالة معرفة المشتق من حيث إنه مشتق بدون المشتق منه، فلو عرفنا الأمر بهما لزم الدور وأنه ممتنع.

3 / 814