600

Nihayat Wusul dalam Pengetahuan Asas

نهاية الوصول في دراية الأصول

Editor

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Penerbit

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk
المسألة الثانية
في أن المكروه الذي هو ضد المندوب، هل هو منهي عنه أم [لا]؟
فمن قال: النهي للتحريم، فليس هو بمنهي عنه عنده.
ومن قال: إنه للتنزيه، أو للقدر المشترك بينه وبين التحريم، أو هو مشترك بينهما، فهو منهي عنه عنده.
المسألة الثالثة
في المكروه، هل هو من التكليف أم لا؟
والاختلاف كما في المندوب والحجاج عليه من الجانبين كما سبق.

2 / 656