576Nihayat Wusul dalam Pengetahuan Asasنهاية الوصول في دراية الأصولSaf al-Din al-Hindi al-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHEditorرسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياضPenerbitالمكتبة التجارية بمكة المكرمةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ مGenre-genrePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraMamlukالمسألة الخامسةفي أن المباح هل هو مأمور به أم لافمن قال: أن الأمر حقيقة في رفع الحرج عن الفعل، أو في الإباحة، فلا شك أن المباح مأمور به عنده.وأما من قال: أنه حقيقة في الوجوب، أو في الندب، أو في القدر المشترك بينهما، أو هو أمر مشترك بينهما، فالمباح عندهم ليس بمأمور به.المسألة السادسة (٩٧/ب)أنكر الكعبي وأتباعه المباح: وخالف فيه عصا المسلمين، إذ الأمة2 / 629SalinKongsiTanya AI