568

Nihayat Wusul dalam Pengetahuan Asas

نهاية الوصول في دراية الأصول

Editor

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Penerbit

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk
وجوابه: منع اقتضائه تحريم طاعة كل واحد منهما، بل الآية لا تقتضي إلا تحريم طاعة واحد منهما لا بعينه، وإنما ثبت التحريم في كل واحد منهما بدليل منفصل.
سلمناه: لكن ذلك لأن "أو" بمعنى "الواو". فلم قلت: أنه إذا لم يكن بمعناه أو حيث صرح بالتخيير كان مقتضاه ما ذكرتم.

2 / 619