526Nihayat Wusul dalam Pengetahuan Asasنهاية الوصول في دراية الأصولSaf al-Din al-Hindi al-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHEditorرسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياضPenerbitالمكتبة التجارية بمكة المكرمةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ مGenre-genrePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraMamlukالمسألة الثامنة[فيما لا يتم الواجب إلا به]ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، سواء كان سببا، أو شرطا لكن بشرطين:-أحدهما: أن يكون الإيجاب مطلقا غير مقيد بحالة حصول المتوقف عليه، كقوله: "صل إن كنت متطهرا" فإن إيجاب الصلاة هنا لا يقتضي إيجاب الطهارة وفاقا.وثانيهما: أن يكون ذلك المتوقف عليه مقدورا للمكلف.وهذا الشرط يعتبره من لم يجوز تكليف ما لا يطاق دون من يجوزه.وقال بعض / (٨٨/ب) الأصوليين: إيجاب الشيء لا يقتضي إيجاب غيره مطلقا، بل هو مقيد بحالة حصوله.2 / 575SalinKongsiTanya AI