523

Nihayat Wusul dalam Pengetahuan Asas

نهاية الوصول في دراية الأصول

Editor

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Penerbit

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk
عن الباقين والواجب على العين بخلافه
والضابط فيه: أن كل ما يكون المقصود منه حاصلا ولو بفعل البعض فإذا أوجبه الشارع كان ذلك واجبا على الكفاية، كدفن الميت، فإن المقصود منه ستره بالتراب، وهو حاصل بفعل البعض، "وكذا الجهاد، فإن المقصود منه" إذلال العدو وقهره، وهو أيضا قد يحصل بفعل البعض، فلا جرم كان وجوبهما على الكفاية.

2 / 572