513

Nihayat Wusul dalam Pengetahuan Asas

نهاية الوصول في دراية الأصول

Editor

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Penerbit

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk
فجوابه: إنا لا نسلم ذلك، وهذا فإن أول الوقت سبب للوجوب على وجه التوسع وقد تحقق ذلك معه فلا يلزم تراخي المسبب عن السبب والاستدلال بجواز التأخير على عدم الوجوب باطل لما عرفت من قبل، ولو فرض ذلك بالنسبة إلى وجوب الأداء.
فجوابه: بعينه ما تقدم، لأن وجوب الأداء قد يكون على وجه التضييق وقد يكون على وجه التوسع.
وأما عن الاحتمال الرابع: فهو أنه على خلاف إجماع السلف إذا أجمعوا على أن من صلى في أول الوقت، ومات قبل آخره مؤديا لفرض الله تعالى، كما نواه فإنه نوى أداء فرض الله تعالى.

2 / 562