469Nihayat Wusul dalam Pengetahuan Asasنهاية الوصول في دراية الأصولSaf al-Din al-Hindi al-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHEditorرسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياضPenerbitالمكتبة التجارية بمكة المكرمةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ مGenre-genrePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraMamlukالمجاز، وقد عرفت أن التواطوء أولى منهما.وأما الوجوب. فهو في اللغة: عبارة عن "السقوط"، قال الله تعالى: ﴿فإذا وجبت جنوبها﴾ أي سقطت، ومنه قوله ﵇: "إذا وجب المريض فلا تبكين باكية" أي سقط ومات، لأن قبل الموت لم تسقط أعضاؤه على الأرض بالكلية لما فيه من الاضطرابات والتقلب من جنب إلى جنب.2 / 518SalinKongsiTanya AI