460

Nihayat Wusul dalam Pengetahuan Asas

نهاية الوصول في دراية الأصول

Editor

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Penerbit

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk
"الفصل الأول"
في الوجوب
وفيه مسائل:
المسألة الأولى
في حد الواجب
قد عرفت من التقسيم السابق ماهية الوجوب وحقيقته، لأنك عرفت منه كمال المشترك بينه وبين غيره من الأحكام وهو الجنس، وكمال المميز وهو الفصل، والماهية لا تتركب إلا عنهما، وعند ذلك يسهل عليك تحديد الواجب، لكن مع ذلك نذكر ما قيل فيه من الحدود ليعرف الصحيح منها والفاسد، ووجه الفساد في الفاسد.
فالأول: هو ما قيل: الواجب ما يعاقب تاركه.
واعترض عليه بوجهين:
أحدهما: بأنه غير مانع، لأنه يتناول "المندوب" و"المباح"، إذ يعاقب تاركه/ (٧٦/أ) إذا فعل ما يوجبه، فحينئذ يدخل فيه ما ليس

2 / 509