318

Nihayat Wusul dalam Pengetahuan Asas

نهاية الوصول في دراية الأصول

Editor

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Penerbit

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk
أي ثمن الاكاف.
وثامن عشرها: عكسه كتسمية الأداء "بالقضاء" في قوله تعالى: ﴿فإذا قضيتم الصلاة﴾ أي أديتم.
وإذا وقع التعارض بينهما كان الأول أولى وإن سلم كون كل واحد منهما مستلزما للآخر، لأنه أكثر، ولأن المبدل أصل، والبدل فرع وتسمية الفرع بالأصل أولى من العكس.
وتاسع عشرها: إطلاق المنكر وإرادة واحد بعينه، كقوله تعالى ﴿إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة﴾ عند من يزعم أن المأمور به كانت بقرة معينة.
العشرون: إطلاق المعرف وإرادة المنكر، كما في قوله تعالى: ﴿وادخلوا الباب سجدا﴾ عند من يزعم أن المأمور به دخول باب من الأبواب لا بابا بعينه، ولا يظن أن هذا تكرار فإنه سبق ذكر إطلاق المطلق، وإرادة المقيد وعكسه، لأنهما قد يكونان معرفتين وقد يكونان نكرتين، وما نحن فيه ليس

2 / 358