Nihayat Wusul dalam Pengetahuan Asas

Safi Hindi d. 715 AH
28

Nihayat Wusul dalam Pengetahuan Asas

نهاية الوصول في دراية الأصول

Penyiasat

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Penerbit

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Genre-genre

والفرق بينهما فرق ما بين العام والخاص، فإن الأول منهما قد يكون لعدم الدليل على الاحتمالين وقد يكون لدليلين متساويين على الاحتمالين. وأما الثاني فإنه لا يكون إلا لدليلين متساوين وإلا لم يكن ذلك الحكم معتبرا، لأنه حينئذ يكون بالتشهي. فإن قلت: فعند التساوي يكون الحكم بأحدهما أيضا بالتشهي. قلت: عند تعارض المتساويين يتخير المكلف في الحكم بأحدهما/ (٦/أ) على رأى، وليس كذلك عند عدم الدليل. ثم الذي يدل على أن القسم الأول منهما شك- وإن لم يذكره كثير من الأصوليين- أن من توقف عن الحكم بثبوت الشيء ونفيه يقال: إنه شاك في وجوده ونقيضه، ويقال: للسوفسطائية المتوقفين في حقائق الأشياء

1 / 35