Nihayat Wusul dalam Pengetahuan Asas

Safi Hindi d. 715 AH
106

Nihayat Wusul dalam Pengetahuan Asas

نهاية الوصول في دراية الأصول

Penyiasat

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Penerbit

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Genre-genre

كما في التضمن والالتزام، فلو فهم منه معنى عند سماعه ليس هو موضوعه ولا جزء موضوعه ولا لازمه لزم ترجيح أحد الجائزين على الآخر من غير مرجح، لأن نسبة ذلك اللفظ إلى ذلك المعنى، كنسبته إلى سائر المعاني ففهمه دون سائر المعاني ترجيح من غير مرجح. واحترزنا بقولنا: بواسطة الوضع، عن دلالته بواسطة العقل، كدلالته على حياة اللافظ. وقدرته على التكلم عن دلالته بالطبع، كدلالة: أح على الوجع، وأف على الضجر، وعن دلالته بالعرف، كنباح الكلب بالليل على دخول الطارق، فإن هذه الدلالات خارجة عن تلك الدلالة الثالثة. الخامس: المعتبر في دلالته الالتزام اللزوم الذهني ظاهرا، دون الخارجي، فلأنه لولاه لما فهم المعنى لما تقدم، وإنما قلنا: ظاهرا لأن القطعي غير معتبر وإلا لم يجز إطلاق اسم اليد على القدرة ونحوه، فإن اليد لا تستلزم القدرة قطعا، لأن اليد قد تكون شلاء بل ظاهرًا، وكإطلاق

1 / 125