Nihayat Wusul
نهاية الوصول إلى علم الأصول - الجزء1
Genre-genre
ثم لو لزم من العلم الوجوب وانتفاء القدرة، لثبت ذلك في حقه تعالى، فانتفى اختياره، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
وأما تكليف أبي لهب بالإيمان، فنمنع أنه أخبر بأنه لا يؤمن.
وقوله تعالى: تبت يدا أبي لهب (1) إلى آخرها، لا يدل على أنه لا يؤمن، ويحتمل وجهين:
أحدهما: أن يكون ما ذكره في هذه السورة إنما يتناوله بشرط خروجه من الدنيا كافرا، وإلا لكانت الآيات المتناولة لوعيد الكفار، متناولة لكل كافر، سواء تاب أو لم يتب، وهو باطل إجماعا.
الثاني: أن تكون هذه السورة نزلت بعد موته، إذ لو كانت قد نزلت في حياته لقال: وما يغني عنه ماله.
سلمنا، لكنه كلفه من حيث إنه كان مختارا، أو الإخبار بعدم الإيمان لا ينافي القدرة، كما قلناه في العلم، فإن الإخبار بعدم الإيمان، إنما هو من حيث العلم الذي لا ينافي المكنة.
ثم كيف يصح القول بالتكليف بالمحال مع قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها (2) إلى غير ذلك من الآيات.
وعن السابع: المقتضي للقبح هو الخبر المعقول مع عدم المطابقة، ولا استبعاد في كون العدمي جزءا من علة الأمر الاعتباري.
على أنا قد بينا أن القبح أمر عدمي، أو نجعله شرطا في القبح، والشرط لا مدخل له في التأثير.
Halaman 131