243

في واحد باختلاف المضاف إليه انما يتحقق بكون شئ واحد صحيحا تاما من طبيعة فاسدا ناقصا من أخرى كصحيح الخل الذي هو فاسد التمر من غير دخل للأثر في ذلك بل الأثر أثر للصحيح لا انه مقوم له ليكون معنى الصحيح والفاسد واجدية الأثر وفاقديته ليترتب عليه اجتماعهما في واحد بحسب أثرين لما عرفت من أنهما ليسا من مقولة الإضافة بل من الصفات الحقيقية ذات الإضافة (ثم) لو سلم ذلك فليس الصحيح مطلق ما ترتب عليه الأثر بل هو ما يترتب عليه تمام آثار الطبيعة فيكون الفاسد خلاف ذلك وهو ما لم يترتب عليه تمامها سوأ لم يترتب عليه أثر أصلا أو ترتب عليه بعض الآثار دون بعض وعليه فلا تجتمع الصحة والفساد في واحد باعتبار أثرين لعدم اجتماع ترتب تمام الآثار مع عدم ترتب تمامها وليس من شرط الأمور الإضافية ان تجتمع الصفات المتقابلة فيها أبدا بل يجوز فيها ذلك في الجملة في قبال الصفات المتضادة الاخر التي لا يجوز فيها الاجتماع أبدا (ثم) ان تمامية الطبيعة التي هي صحتها على ما تقدم هي كون الفرد جاريا على مقتضى الطبيعة فان لكل طبيعة اقتضاء خاصا يعلم من جريان غالب افرادها عليه وفي قبال ذلك نقصانها الذي هو فسادها فإذا خرج عن ذلك الاقتضاء الجاري غالب افرادها عليه اما بالزيادة أو النقصان كان ذلك عيبا وفسادا لكن بشرط انحفاظ الطبيعة والا لم يكن الخارج فاسد تلك الطبيعة المستحيلة بل يكون طبيعة أخرى في عرضها فالخل انما يعد فاسد ماء التمر إذا كان مندرجا تحت طبيعة ماء التمر مع كونه خلا والا كان طبيعة أخرى مستحيلا إليها ماء التمر لا فاسد ماء التمر قوله وهكذا الاختلاف بين الفقيه:

يمكن ان يقال لا اختلاف بين الفقيه والمتكلم لا في المفهوم ولا في ما بلحاظه أطلقوا هذا اللفظ وان مراد الفقيه أيضا من الصحيح هو الموافق للامر والتعبير بإسقاط القضاء تعبير باللازم وبالخاصة حيث إن إسقاط القضاء لازم لازم امتثال الامر قوله في الشريعة يكون على أقسام:

الفروض المتصورة أربعة والنسبة بين تفسيري المتكلم والفقيه هي التساوي في فرضين منهما والعموم المطلق في الفرضين الآخرين (اما) تقديرا التساوي فأحدهما ان يكون مراد المتكلم من موافقة الشريعة موافقة مطلق الشريعة سوأ كان امرها واقعيا أم كان ظاهريا ويكون الفقيه ذاهبا إلى الاجزاء في موافقة مطلق الامر الأعم من الواقعي والظاهري والاضطراري (وثانيهما) بعكس ذلك أعني يكون مراد المتكلم من موافقة الشريعة موافقة الأوامر الواقعية ويرى

Halaman 244