Nihayat al-Zain fi Irshad al-Mubtadi'in
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
Penerbit
دار الفكر - بيروت
Nombor Edisi
الأولى
Genre-genre
من تسمى قبل أن يسمى سبحان من علم آدم الأسماء سبحان من كان عرشه على الماء سبحان من لا يعلم قدره غيره ويقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ثلاثا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
ويسن قبل القيام لصلاة الفرض ضجعة لطيفة ويحصل أصل السنة بأي كيفية فعلت والأولى أن تكون على الجنب الأيمن مع استقبال القبلة بمقدم البدن يتذكر بها ضجعة القبر فإن لم تتيسر له تلك الحالة في محله انتقل إلى غيره مما يسهل فعلها فيه يقول فيها اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزائيل ورب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجرني من النار ثلاثا
وجملة الرواتب وهي السنن التابعة للفرائض ثنتان وعشرون ركعة والمؤكد من ذلك عشر ركعات وهي ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وركعتان بعده وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء
ومتى كانت الصلاة لها قبلية وبعدية فلا بد في رواتبها من نية القبلية أو البعدية لأجل التمييز فلو أخر القبلية بعد الفرض وصلها مع البعدية بإحرام واحد ينوي القبلية والبعدية معا ولو أحرم بركعتين قبلية فقط انصرفتا للمؤكدتين وإن لم يقصدهما وكذا يقال في البعدية ولو لم يصل شيئا قبل الفرض وأحرم بعده بأربع ركعات قبلية وبعدية انصرفت للمؤكدة وإن لم يقصدها ويدخل وقت الرواتب التي قبل الفرض بدخول وقت الفرض والرواتب التي بعد الفرض يدخل وقتها بفعل الفرض
وشرط البعدية صحة الفرض يقينا فمن ثم لو تعددت الجمعة زيادة على قدر الحاجة لا بعدية لها إذا لم يتيقن سبقها لما عداها ويخرج وقت النوعين بخروج وقت الفرض ولو قبل فعل الفرض وحينئذ يلغز بالبعدية
فيقال لنا صلاة خرج وقتها ولم يدخل
ولو فاتت الرواتب ندب قضاؤها (و) من القسم الذي لا تسن فيه الجماعة (وتر) في غير رمضان (وأقله ركعة) ولا كراهة في الاقتصار عليها على المعتمد بل خلاف الأولى وأدنى الكمال ثلاث وأكمل منه خمس ثم سبع ثم تسع (وأكثره إحدى عشرة) وهي غاية الكمال فلا تصح الزيادة عليها فلو أحرم بثلاث عشرة دفعة وكان عامدا عالما بطل الجمع
وإن كان ناسيا أو جاهلا وقعت نفلا مطلقا
وإن أحرم بركعتين بعد أن صلى الإحدى عشرة لم تنعقد هذه الصلاة إن كان عامدا عالما وإلا وقعتا نفلا مطلقا
ولمن زاد على ركعة الفصل بين الركعات بالسلام بأن يحرم بالوتر ركعتين ركعتين ثم يحرم بالأخيرة وينوي بالأخيرة الوتر ويتخير في غيرها بين نية صلاة الليل ومقدمة الوتر وسنته وركعتين من الوتر لأنهما بعضه
ولا يصح أن ينوي بالركعتين وترا لأنهما شفع لا وتر ويجوز في الأخيرة أن يقول ركعة من الوتر لأنها بعضه أيضا
وله الوصل بتشهد في الأخيرة أو تشهدين في الأخيرتين وليس له في الوصل غير ذلك إن أحرم
Halaman 101