Nihayat al-Zain fi Irshad al-Mubtadi'in
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
Penerbit
دار الفكر - بيروت
Nombor Edisi
الأولى
Genre-genre
عليه الركوع فورا ومثله ما لو قرأ الفاتحة ثم هوى ليسجد فتذكر ترك الركوع فعاد للقيام فلا يجب الركوع فورا لأنه بتذكره عاد لما كان فيه ولو شك غير مأموم بعد تمام ركوعه في الفاتحة
فعاد للقيام ثم تذكر أنه قرأ فيحسب له انتصابه عن الاعتدال لأنه لم يصرف الركن لأجنبي عنه فإن القيام واحد وإنما ظن صفة أخرى لم توجد فلم ينظر لظنه بخلافه في مسألة الركوع فإنه بقصده السجود لم يتضمن ذلك قصد الركوع لأن الانتقال إلى السجود لا يستلزمه وبذلك يعلم أنه لو شك قائما في ركوعه فركع ثم بان أنه سها عن اعتداله لم يلزمه العود للقيام بل له الهوى من ركوعه لأن هوي الركوع بعض هوى السجود فلم يقصد أصليا أما المأموم لو علم في ركوعه أنه ترك الفاتحة أو شك لم يعد إليها بل يصلي ركعة بعد سلام الإمام وعلى هذا لو كان الشاك إماما فعاد بعد ركوع المأمومين معه أو سجودهم فينتظرون في الركن الذي عاد منه الإمام حملا له على أنه عاد ساهيا لكن ينبغي إذا عاد والمأموم في الجلوس بين السجدتين أن يسجد وينتظره في السجود حذرا من تطويل الركن القصير وذلك (إن كان) في حال التذكر أو الشك (قبل فعل مثله) أي الركن المتروك أو المشكوك فيه
(وإلا) بأن لم يتذكر أو بأن دام الشك حتى بلغ فعل مثله (أجزأه) أي قام ذلك المثل مقام ذلك الركن
ولو كان المثل مندوبا لوقوعه عن متروكه ولو كان المثل لمحض المتابعة كما لو أحرم منفردا وصلى ركعة ونسي منها سجدة ثم قام فوجد مصليا في السجود أو الاعتدال فاقتدى به وسجد معه للمتابعة فيجزئه ذلك وتكمل به ركعته كما نقل عن الشمس الشوبري واعتمده الشهاب الرشيدي (وتدارك) الباقي من صلاته لإلغاء ما بينهما نعم إن لم يكن المثل من الصلاة كسجود تلاوة أو سجود سهو لم يجزه لعدم شمول نية الصلاة لذلك بخلاف جلسة الاستراحة فإنها جزء من الصلاة ومحل إجزاء المثل إن عرف عين المتروك ومحله وإلا أخذ بالمتيقن فما تيقن فعله حسب له وما لم يتيقنه فلغو وأتى بالباقي ويسجد للسهو في جميع الأحوال ومحل الأخذ بالمتيقن والبناء على ما فعله ما لم يوجب الشك استئنافها فإن أوجبه كشكه في النية أو تكبيرة الإحرام فلا يأتي بالباقي لأنه قد بطلت صلاته إن طال زمن الشك وهو بقدر سبحان الله أو مضى ركن كما اعتمده الرملي وابن قاسم والشبراملسي خلافا لابن حجر فإنه قال بعدم اشتراط طول ومضى ركن ولو كان المتروك أو المشكوك فيه السلام وتذكره قبل طول الفصل أتى به وكذا بعد طوله حيث لم يأت بما يبطل الصلاة كفعل كثير وإن تذكر ذلك الركن المتروك بعد السلام والزمان قريب ولم يطأ نجاسة ولم يتكلم كثيرا ولم يفعل ما يبطل عمده وسهوه كالفعل الكثير أتى به وجوبا وبنى عليه بقية الصلاة وإن تكلم قليلا واستدبر القبلة وخرج من المسجد بدون أفعال كثيرة ويسن له سجود السهو في الجميع فإن طال الزمان أو حصل منه ما لا يعذر فيه كوطء النجاسة استأنف الصلاة والمرجع في طول الزمن وقصره العرف
Halaman 75