169

Nihayat al-Zain fi Irshad al-Mubtadi'in

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

Penerbit

دار الفكر - بيروت

Nombor Edisi

الأولى

Genre-genre

Fiqh Shafie

العشر

(وإلا) يكن كذلك بأن سقي بمؤنة كالدالية (فنصفه) أي العشر لخبر الشيخين فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر

والعثرى بفتح العين والثاء المثلثة أو بسكون الثانية هو أن يحفر حفيرة يجري فيها الماء من السيل إلى أصول الشجر وتسمى تلك الحفيرة عاثورا لأن المار عليها يتعثر بها

والنضح هو حمل الماء من نهر أو بئر بحيوان لسقي الزرع ويسمى البعير الذكر ناضحا والأنثى ناضحة ويسمى هذا الحيوان أيضا سانية

وإن سقي بمؤنة ودونها على السوية وجب ثلاثة أرباع العشر أو كان ثلثا السقي بمطر وثلثه بدالية وجب خمسة أسداس العشر وفي عكسه ثلثاه ويكون التقسيط باعتبار عيش الزرع أو الثمر باعتبار المدة لا باعتبار السقيات فلو كانت المدة من يوم الزرع إلى يوم الإدراك ثمانية أشهر واحتاج في ستة أشهر من الشتاء والربيع إلى سقيتين فسقي بماء السماء وفي شهرين من الصيف إلى ثلاث سقيات فسقي بالنضح وجب ثلاثة أرباع العشر للسقيتين وربع نصفه للثلاث وإن جهل المقدار جعل نصفين فيجب ثلاثة أرباع العشر أخذا بالأحوط

ولو علم أن أحدهما أكثر وجهل عينه فالواجب ينقص عن العشر ويزيد على نصفه فيؤخذ ويوقف الباقي إلى البيان

والمعنى في التفرقة كثرة المؤنة وخفتها ولا فرق في وجوب العشر أو نصفه بين الأرض المستأجرة وذات الخراج وغيرهما وتكون الأرض خراجية إذا فتحها الإمام عنوة ثم تعوضها من الغانمين ووقفها علينا وضرب عليها خراجا أو فتحها صلحا على أن تكون لنا ويسكنها الكفار بخراج معلوم فهو أجرة لا يسقط بإسلامهم فإن سكنوها به ولم تشترط هي لنا كان جزية تسقط بإسلامهم

قال حسين المحلي في كشف اللثام نقلا عن فتاوى الرملي لا تسقط الزكاة عن الأرض الخراجية ولا يحسب ما يأخذه السلطان من الخراج أو ظلما من الزكاة ولا يقوم ذلك مقامها لأن الآخذ ليس من مستحقيها

(و) يجب (في كل خمس إبل) بالتنوين فيهما على أن الثاني بدل أو عطف بيان كما قاله ابن حجر في فتح الجواد (شاة) جذعة ضأن لها سنة ودخلت في الثانية أو أجذعت قبلها تنزيلا له منزلة البلوغ بالاحتلام أو ثنية معز لها سنتان ودخلت في الثالثة ولو كان المخرج من الشاة ذكرا وإبله كلها إناث وإيحاب الغنم في الإبل على خلاف القاعدة رفقا بالفريقين لأنه لو وجب بعير لأضر بأرباب الأموال ولو وجب جزء لأضر بالفريقين بالتشقيص ووجوب الشاة في كل خمس من الإبل مستمر (إلى خمس وعشرين) منها فإذا بلغت ذلك العدد (فبنت مخاض) وهي واجبها إلى ست وثلاثين وهي ذات سنة كاملة سميت بذلك لأن أمها آن لها أن تصير من المخاض أي الحوامل فإن لم يكن في إبله بنت مخاض فابن لبون ولو خنثى أو مع قدرته على شراء بنت مخاض أو كانت قيمته أقل منها

(وفي ست وثلاثين) إلى ست وأربعين (بنت لبون) وهي التي تم لها سنتان سميت بذلك لأنها آن لأمها أن تلد ثانيا

Halaman 171