Nihayat al-Zain fi Irshad al-Mubtadi'in
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
Penerbit
دار الفكر - بيروت
Nombor Edisi
الأولى
Genre-genre
أو لا لعدم تيقن حياته
(و) أما السقط وهو الولد النازل قبل تمام الأشهر ففيه تفصيل حاصله أنه إن لم تظهر حياته ولا أماراتها ولا خلقه لا تجوز الصلاة عليه ولا يجب غسله ويسن ستره بخرقة ودفنه وكذا غسله كما قال ابن حجر إذا سن غسله سن ستره بخرقة ودفنه وإذا وجب وجبا وإن لم تظهر حياته ولا أماراتها لكن ظهر خلقه وجب ما عدا الصلاة فحينئذ (ووري) أي ستر بخرقة (سقط) موصوف بما ذكر (ودفن) أي وغسل وجوبا في هذه الثلاثة وحرمت الصلاة عليه
(فإن) ظهرت حياته بصياح أو غيره أو ظهرت أمارتها كأن (اختلج) أي اضطرب أو تحرك بعد انفصاله فهو كالكبير ولو دون أربعة أشهر إن فرض كما أفاده الشبراملسي وحينئذ كفن ودفن وغسل وجوبا قطعا و (صلي عليه) وجوبا على الأظهر في مسألة عدم ظهور الحياة كالبكاء مع ظهور أمارتها كالتحرك لاحتمال حياته بهذه القرينة الدالة عليها وللاحتياط
وقد نظم بعضهم هذه الأحوال فقال والسقط كالكبير في الوفاة إن ظهرت أمارة الحياة أو خفيت وخلقه قد ظهرا فامنع صلاة وسواها اعتبرا أو اختفى أيضا ففيه لم يجب شيء وستر ثم دفن قد ندب أما النازل بعد تمام الأشهر وهو ستة أشهر فكالكبير مطلقا وإن نزل ميتا ولم يعلم له سبق حياة
وقال الشبراملسي وإن لم يظهر فيه تخطيط ولا غيره حيث علم أنه آدمي إذ هو خارج من تعريف السقط
وخرج بالسقط العلقة والمضغة لأنهما لا يسميان ولدا فيدفنان ندبا من غير ستر
والخامس الصلاة عليه ويجب تقديمها على الدفن وتأخيرها عن الغسل أو التيمم عند وجود مسوغه فلو دفن بلا صلاة أثم الدافنون والراضون بدفنه قبلها لوجوب تقديمها عليه إن لم يكن ثم عذر ويصلى على قبره لأنه لا ينبش للصلاة عليه
(وأركانها) أي الصلاة على الميت سبعة الأول (نية) كنية غيرها من الصلوات ولا بد فيها من نية الفرضية وإن لم يقل كفاية ولو في صلاة امرأة مع رجال ولو في صلاة الصبي وحده أو مع الرجال فلا بد في صلاته من نية الفرضية ولا يجب في الميت الحاضر تعيينه باسمه أو نحوه ولا معرفته بل يكفي تمييزه نوع تمييز كنويت الصلاة على هذا الميت أو على من يصلي عليه الإمام وكذا لو صلاها آخر النهار وقال نويت الصلاة على من توفي من أقطار الأرض ممن تصح الصلاة عليه ولو حضر موتى نوى الصلاة عليهم وإن لم يعرف عددهم ولو أحرم بالصلاة على جنازة ثم حضرت أخرى وهو في الصلاة تركت حتى يفرغ ثم يصلي على الثانية لأنه لم ينوها أولا ويجب على المأموم نية الاقتداء أو نحوها
(و) الثاني (قيام) للقادر عليه كغيرها من الفرائض ولو معادة وإلحاقها بالنفل في التيمم
Halaman 156