Nihayat al-Zain fi Irshad al-Mubtadi'in
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
Penerbit
دار الفكر - بيروت
Nombor Edisi
الأولى
Genre-genre
في قميص لأنه أستر له ويكون باليا أو مهلهل النسج بحيث لا يمنع وصول الماء إلى بدنه لأن القوي يحبس الماء على مرتفع كلوح لئلا يصيبه الرشاش ومنه الدكة المعروفة بماء مالح بارد لأنه يشد البدن إلا لحاجة إلى المسخن كوسخ وبرد لأن الميت يتأذى مما يتأذى منه الحي وأن يجلسه الغاسل على المرتفع برفق مائلا إلى ورائه ويضع يمينه بين كتفيه وإبهامه في نقرة قفاه لئلا تميل رأسه ويسند ظهره بركبته اليمنى ويمر يساره على بطنه بتكرار ورفق ليخرج ما فيه من الفضلات ثم يضجعه على قفاه ويغسل بخرقة ملفوفة على يساره سوأتيه ثم يلقيها ويلف خرقة أخرى على اليد بعد غسلها إن تلوثت وينظف أسنانه ومنخريه بسبابة اليسرى ولا تفتح أسنانه لئلا يسبق الماء إلى جوفه فيسرع فساده نعم لو تنجس فمه بما لا يعفى عنه وتوقف طهره على فتح أسنانه اتجه فتحها وإن علم سبق الماء إلى جوفه ولا تكسر أسنانه لو توقفت إزالة النجاسة على كسرها
ثم يوضئه كالحي ثلاثا ثلاثا بمضمضة واستنشاق ويميل رأسه فيهما لئلا يسبق الماء إلى جوفه ومن ثم لا تندب فيهما مبالغة ويتبع بعود لين ما تحت أظفاره إن كان شيء ولا بد من نية لهذا الوضوء كأن يقول الذي يوضئه نويت الوضوء المسنون لهذا الميت فلا يصح بلا نية مع أنه مندوب والغسل لا يتوقف على نية مع أنه واجب ثم يغسل رأسه فلحيته بنحو سدر ويسرح شعرهما إن تلبد بمشط واسع الأسنان ويجب دفن المنتتف من الشعر معه ويسن أن يكون في كفنه ثم يغسل مقدم شقه الأيمن ثم الأيسر من عنقه إلى قدمه ثم يحرفه إلى شقه الأيسر فيغسل شقه الأيمن مما يلي قفاه ثم يحرفه إلى شقه الأيمن فيغسل الأيسر كذلك ويحرم كبه على وجهه لما فيه من الإزراء به مستعينا في ذلك كله بنحو سدر ثم يزيله بماء من فوقه إلى قدمه ثم يعمه كذلك بماء قراح فيه قليل كافور بحيث لا يغير الماء فهذه الغسلات الثلاث تحسب واحدة وتسن ثانية وثالثة كذلك أعني الأولى من كل منهما بسدر أو نحوه والثانية مزيلة له والثالثة ماء قراح فيه قليل كافور ولو خرج بعد الغسل نجس وجبت إزالته عنه ويندب أن لا ينظر الغاسل من غير عورته إلا قدر الحاجة أما عورته وهي ما بين السرة والركبة فلا يجوز النظر إلى شيء منها وأن يغطي وجه الميت من أول وضعه على المغتسل إلى آخر الغسل وأن يكون الغاسل أمينا فإن رأى خيرا كاستنارة وجهه وطيب رائحته سن ذكره وإن رأى ضده كإظلام وجه وتغير رائحة وانقلاب صورة حرم ذكره لأنه غيبة لمن لا يتأتى الاستحلال منه
وعنه صلى الله عليه وسلم من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا
وعنه أيضا من غسل ميتا وكتم عليه غفر الله له أربعين سيئة نعم إذا رأى من المبتدع أمارة خير يكتمها لئلا يغري الناس على الوقوع في مثل بدعته وضلاله بل لا يبعد وجوب الكتمان عند ظن الإغراء بها والوقوع فيها ولو كان الميت مبتدعا مظهر البدعة ورؤي به أمارة سوء لا يجب ستره بل يجوز التحدث به لينزجر الناس عنها وكذا لو كان مستترا ببدعته وظهر عليه أمارة سوء فيجوز التحدث بها عند المطلعين عليها المائلين اليها لعلهم ينزجرون
ومن
Halaman 150