96

Penghujung Tujuan

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

رجب المرجب 1413

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah

الثاني: الرضاع ويحرم منه ما يحرم من النسب.

<div>____________________

<div class="explanation"> والعمة وإن ارتفعت، وهي كل أنثى هي أخت ذكر ولده بواسطة أو غيرها من جهة الأب أو الأم أو منهما.

والخالة وإن علت، وهي كل أنثى هي أخت أنثى ولدته بواسطة أو غيرها من جهة الأب أو الأم أو منهما.

فالمراد بالارتفاع في العمة والخالة، عمة الأب والأم وخالتهما، وعمة الجد والجدة وخالتهما، وهكذا لا عمة العمة وخالة الخالة، فإنهما قد لا تكونان محرمتين، إذا كان لرجل عمة هي أخت أبيه عن أمه ولها عمة هي أخت أبيها، فإن هذه لا تحرم على ذلك الرجل وإن كانت عمة لعمته.

وبنات الأخ لأب كان أو لأم أو لهما.

وبنات أولاده وإن نزلوا.

وقد ضبطت المحرمات بعبارة أخصر من ذلك، وهي أنه يحرم على الرجل أصوله وفروعه وفروع أول أصوله، وأول فرع من كل أصل وإن علا.

وأخصر من ذلك أن يقال: إنه يحرم على الإنسان كل قريب عدا أولاد العمومة والخؤولة.

قوله: (الثاني: الرضاع ويحرم منه ما يحرم من النسب) هذا الحكم مجمع عليه بين علماء الإسلام مروي من الطرفين.

فروى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (1).

وروى الشيخ في الصحيح عن ابن سنان، قال: سئل أبو عبد الله</div>

Halaman 98